اقرا ايضا



أصدر الملك محمد السادس، ظهيرا شريفا لإعادة تنظيم المجالس العلمية، يقضي بإنشاء اللجنة الشرعية للمالية التشاركية، التي تضمنها قانون مؤسسات الائتمان، والهيئات المعتبرة في حكمها، والذي خصص قسمه الثالث كاملا للأبناك التشاركية أو ما يعرف بالأبناك الإسلامية.

ووفق الظهير المنشور في آخر عدد من الجريدة الرسمية، تحدث لدى الهيئة العلمية المكلفة بالإفتاء، لجنة متخصصة تحمل اسم "اللجنة الشرعية للمالية التشاركية"، مهمتها إبداء الرأي بشأن مطابقة المنتوجات المالية، التي تقدمها مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها لزبنائها، ونماذج العقود المتعلقة بهذه المنتوجات، لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها".
وسيكون من مهام اللجنة المذكورة، إبداء الرأي بشأن مطابقة مضمون المناشير، التي يصدرها والي بنك المغرب، لأحكام الشرعية الإسلامية ومقاصدها، المتعلقة بالمنتوجات المالية التشاركية، والودائع الاستثمارية، والعمليات التي ينجزها صندوق ضمان ودائع البنوك التشاركية.
وأوكل الظهير المذكور للهيئة، "إبداء الرأي بصفة خاصة بشأن مطابقة عمليات التأمين التكافلي، التي تقوم بها مقاولات التأمين، وإعادة التأمين، في إطار المالية التشاركية لأحكام الشريعة"، وكذا بشأن "مطابقة عمليات إصدار شهادات الصكوك للشريعة".
وتتألف اللجنة الشرعية، من منسق، وتسعة أعضاء، من العلماء والفقهاء المشهود لهم بالمعرفة الراسخة، والإلمام الواسع بأحكام الشريعة، والقدرة على الإفتاء، وبيان حكم الشرع في القضايا المعروضة على اللجنة، حيث يعينون بمقرر للأمين العام للمجلس العلمي الأعلى من بين أعضاء هذا المجلس.
وفتح الظهير الملكي إمكانية استعانة اللجنة بخبراء دائمين يختارون من بين الأشخاص الذاتيين، أو الاعتباريين، المشهود بكفاءتهم، وخبرتهم، في مجال من مجالات القانون والمالية التشاركية، والمعاملات البنكية، وقطاع التأمينات وسوق الرساميل.
ووفقا للظهير الملكي، تحال على لجنة الشرعية طلبات إبداء الرأي من طرف بنك المغرب، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، وتصدر اللجنة آراءها باسم المجلس العلمي الأعلى، وبإجماع أعضائها الحاضرين، كما يجب أن تكون الآراء معللة، ويمكن أن ترفق بتوصيات، حسب نص الظهير.

كتابة تعليق

ضع تعليقك هنا

أحدث أقدم