اقرا ايضا
تعد منحة التعليم العالي والتكوين المهني من بين أولويات الوزارة الوصية، التي تلتزم بتقديم دعم مادي للطلبة غير الموظفين وغير المستخدمين بهدف المساهمة في تحمل جزء من مصاريفهم الدراسية ومساعدتهم على إتمام دراساتهم العليا.
و تقوم المنحة الدراسية في فلسفتها على أساس الإستحقاق الإجتماعي، بحيث يتم منحها وفق معايير محددة لفائدة الطلبة الذين لا تتوفر لديهم الامكانات المادية الضرورية لاستكمال دراستهم الجامعية.
ومن أجل مواكبة التطور المعلوماتي وتجاوز العقبات الإدارية، تم إحداث البوابة الوطنية لطلبات منح التعليم العالي والتكوين المهني، التي من شأنها تبسيط الإجراءات على الطالب الراغب في الاستفادة من منحة التعليم العالي.
يمكن للتلميذات والتلاميذ المغاربة الحاصلين على شهادة البكالوريا الوطنية أو الأجنبية، المتمدرسين أو الأحرار، سواء في الدورة العادية أو الاستدراكية، الراغبين في الاستفادة من منحة التعليم العالي والتكوين المهني الدخول عبر البوابة الإلكترونية www.minhaty.ma من خلال النقر على رابط الخدمة "إيداع الطلب" ، الموجود بخدمات إلكترونية. وذلك في أجل أقصاه 19 يوليوز من السنة الجارية (الساعة الثانية عشرة ليلا)، تاريخ إغلاق الخدمة إيداع الطلب.
ويعد التوفر على رمز مسار والبريد الالكتروني الخاص أمرا ضروريا للتمكن من ولوج هذه الخدمة، ويمكن الحصول عليهما بالرجوع للمؤسسة التعليمية التابع لها التلميذ(ة)، أو استمارة المعلومات المدلى بها خلال عملية تسجيل الترشح للبكالوريا بالنسبة للمترشحات والمترشحين الأحرار، أو إلى المديريات الإقليمية التابعة لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بالنسبة للحاصلين على البكالوريا الأجنبية.
تقترن الاستفادة من المنحة بضرورة توفر الشروط التالية:
الاستحقاق الاجتماعي،
الجنسية المغربية،
شهادة البكالوريا برسم السنة الحالية،
التسجيل ومتابعة الدراسة بإحدى مؤسسات التعليم العالي العام والتكوين المهني،
عدم الاستفادة من منح دراسية أخرى ممنوحة من قبل جهات أخرى،
أن يقل عمر المترشح عن 26 عاما بتاريخ اجتياز امتحان الدورة العادية للبكالوريا برسم الموسم الدراسي الجاري،
ولا يحق للموظفين والمستخدمين وكل من يمارس نشاطا مهنيا أو تجاريا الاستفادة من المنحة الدراسية.
الجنسية المغربية،
شهادة البكالوريا برسم السنة الحالية،
التسجيل ومتابعة الدراسة بإحدى مؤسسات التعليم العالي العام والتكوين المهني،
عدم الاستفادة من منح دراسية أخرى ممنوحة من قبل جهات أخرى،
أن يقل عمر المترشح عن 26 عاما بتاريخ اجتياز امتحان الدورة العادية للبكالوريا برسم الموسم الدراسي الجاري،
ولا يحق للموظفين والمستخدمين وكل من يمارس نشاطا مهنيا أو تجاريا الاستفادة من المنحة الدراسية.
وتتم دراسة ملفات طلبات المنح المتعلقة بالسلك الأول من قبل اللجن الإقليمية حسب ما تنص عليه مقتضيات المادة 7 من المرسوم رقم 2.18.512 الصادر بتاريخ 15/05/2019 والمتعلق بتحديد شروط وكيفية صرف المنح الدراسية للطلبة.
تعريف المنحة
تعد المنحة الدراسية إعانة ومساعدة مالية يتم تخويلها للطلبة، غير الموظفين أو غير المستخدمين، أثناء دراستهم الجامعية بغرض المساهمة في تحمل جزء من مصاريفهم الدراسية وتيسير إمكانية التحصيل وطلب العلم.
إن المنحة الدراسية تشكل في فلسفتها أساسا اجتماعيا يتم منحها وفق معايير محددة لفائدة الطلبة الذين لا تتوفر لديهم الإمكانات المالية الضرورية لاستكمال دراستهم بمؤسسات التعليم العلي.
إن المنحة الدراسية تشكل في فلسفتها أساسا اجتماعيا يتم منحها وفق معايير محددة لفائدة الطلبة الذين لا تتوفر لديهم الإمكانات المالية الضرورية لاستكمال دراستهم بمؤسسات التعليم العلي.
أهداف النظام الجديد لمنحة السلك الأول بالتعليم العالي
تروم الرؤية العامة للنظام الجديد لمنحة التعليم العالي، مواكبة التطور المعلوماتي واستغلاله من أجل تدبير جيد للملف وتجاوز كل العقبات الإدارية، وذلك من خلال ولوج بوابة معلوماتية معدة لهذا الغرض من شأنها أن تسهل على الراغبين في تقديم طلبات الاستفادة من المنحة من خلال التصريح بكل البيانات الضرورية، مع ما يستوجب ذلك من التحلي بالدقة والنزاهة في الإدلاء ببيانات حقيقية.
كما أن هذا النظام المعلوماتي الجديد يستهدف بالأساس تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين خدماتها لفائدة طالبي الاستفادة من منحة التعليم العالي والتي تندرج في صلب فلسفة تقريب الإدارة من المواطنين.
شروط الحصول على المنحة في السلك الأول
تقترن الاستفادة من المنحة بضرورة توفر الشروط التالية :
الاستحقاق الاجتماعي،
الجنسية المغربية،
شهادة البكالوريا برسم السنة الحالية،
التسجيل ومتابعة الدراسة بإحدى مؤسسات التعليم العالي العام،
عدم الاستفادة من منح دراسية أخرى ممنوحة من قبل جهات أخرى،
أن يقل عمر المترشح عن 26 عاما بتاريخ اجتياز امتحان الدورة العادية للبكالوريا برسم الموسم الدراسي الجاري،
ولا يحق للموظفين والمستخدمين وكل من يمارس نشاطا مهنيا أو تجاريا الاستفادة من المنحة الدراسية.
الجنسية المغربية،
شهادة البكالوريا برسم السنة الحالية،
التسجيل ومتابعة الدراسة بإحدى مؤسسات التعليم العالي العام،
عدم الاستفادة من منح دراسية أخرى ممنوحة من قبل جهات أخرى،
أن يقل عمر المترشح عن 26 عاما بتاريخ اجتياز امتحان الدورة العادية للبكالوريا برسم الموسم الدراسي الجاري،
ولا يحق للموظفين والمستخدمين وكل من يمارس نشاطا مهنيا أو تجاريا الاستفادة من المنحة الدراسية.
عمل اللجن الإقليمية للمنح
بموجب المرسوم رقم 2.18.512 الصادر بتاريخ 15/05/2019 والمتعلق بتحديد شروط وكيفية صرف المنح الدراسية للطلبة، تقوم اللجن الإقليمية للمنح بدراسة ملفات طلبات المنحة المعروضة عليها المشار إليها في المادة السابعة من المرسوم أعلاه
تعتمد اللجن الإقليمية على مجموعة من معايير الاستحقاق الاجتماعي للاستفادة من المنحة.
يعهد للّلجن الإقليمية دراسة الملفات وترتيب المترشحين، بحسب الاستحقاق الاجتماعي، وتخويلهم صفة ممنوح في لائحة رئيسية وأخرى للانتظار وذلك في حدود الحصة المخولة للإقليم/العمالة(كوطا)
بعد الاعلان عن النتائج، يفتح باب تقديم الشكاوى. ولكل صاحب طلب الحق في التوجه إلى مقر اللجنة الإقليمية للمنح بشكوى مكتوبة بخط اليد معززة بتعليل دقيق مرفق بالوثائق اللازمة.
تعتمد اللجن الإقليمية على مجموعة من معايير الاستحقاق الاجتماعي للاستفادة من المنحة.
يعهد للّلجن الإقليمية دراسة الملفات وترتيب المترشحين، بحسب الاستحقاق الاجتماعي، وتخويلهم صفة ممنوح في لائحة رئيسية وأخرى للانتظار وذلك في حدود الحصة المخولة للإقليم/العمالة(كوطا)
بعد الاعلان عن النتائج، يفتح باب تقديم الشكاوى. ولكل صاحب طلب الحق في التوجه إلى مقر اللجنة الإقليمية للمنح بشكوى مكتوبة بخط اليد معززة بتعليل دقيق مرفق بالوثائق اللازمة.
قيمة مبلغ المنحة
حدد ملحق المرسوم رقم 2.18.512 الصادر بتاريخ 15/05/2019 والمتعلق بتحديد شروط وكيفية صرف المنح الدراسية للطلبة، قيمة المنح المخولة للطلبة المتوفرة فيهم الشروط الضرورية ومعايير الاستحقاق الاجتماعي، بخصوص السلك الأول (السلم 1) في مبلغ سنوي وقدره: 6334 درهما بالنسبة للمنحة الكاملة و 3167 درهما بالنسبة لنصف المنحة.
نصوص قانونية
مرسوم رقم 2.18.512 صادر في 9 رمضان 1440 (15 ماي 2019) بتحديد شروط وكيفية صرف المنح الدراسية للطلبة وشروط وضع الاعتمادات المالية المخصصة لهذه المنح رهن إشارة المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية.
بناء على القانون رقم 81.00 القاضي بإحداث المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية و الثقافية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.01.205 الصادر في 10 جمادى الآخرة 1422 (30 أغسطس 2001) و لا سيما المادة 3 منه؛
و بعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 22 من جمادى الآخرة 1440 (28 فبراير 2019).
رسم ما يلي:
رسم ما يلي:
المادة 1
تخصص منح دراسية لفائدة الطلبة المسجلين بإحدى مؤسسات التعليم العالي العام، وكذا الطلبة الذين يتابعون دراستهم في الخارج في تخصصات ذات أولوية.
تخول المنح الدراسية حسب معايير الاستحقاق الاجتماعي أو الاستحقاق العلمي أو هما معا.
تخول المنح الدراسية حسب معايير الاستحقاق الاجتماعي أو الاستحقاق العلمي أو هما معا.
المادة 2
ترتب المنح الدراسية في ثلاثة سلالم حسب مستوى التعليم وفق ما يلي:
يخصص السلم الأول لتحضير شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية أو شهادة الإجازة المهنية أو شهادة الإجازة في التربية أو دبلوم دكتور في الطب أو دبلوم دكتور في الصيدلة أو دبلوم دكتور في طب الأسنان أو دبلوم مهندس الدولة، وكذا كل شهادات السلك الأول أو الثاني بالكليات أو المدارس أو المعاهد التابعة للجامعات أو بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛
يخصص السلم الثاني لتحضير شهادة الماستر أو شهادة الماستر المتخصص أو دبلوم التخصص الطبي أو دبلوم التخصص الصيدلي والبيولوجي أو دبلوم التخصص في علاج الأسنان؛
يخصص السلم الثالث لتحضير الدكتوراه.
يحدد، سنويا، عدد المنح المخصصة لكل سلم بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، وذلك في حدود الاعتمادات المرصودة لها في قانون المالية للسنة.
يخصص السلم الأول لتحضير شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية أو شهادة الإجازة المهنية أو شهادة الإجازة في التربية أو دبلوم دكتور في الطب أو دبلوم دكتور في الصيدلة أو دبلوم دكتور في طب الأسنان أو دبلوم مهندس الدولة، وكذا كل شهادات السلك الأول أو الثاني بالكليات أو المدارس أو المعاهد التابعة للجامعات أو بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛
يخصص السلم الثاني لتحضير شهادة الماستر أو شهادة الماستر المتخصص أو دبلوم التخصص الطبي أو دبلوم التخصص الصيدلي والبيولوجي أو دبلوم التخصص في علاج الأسنان؛
يخصص السلم الثالث لتحضير الدكتوراه.
يحدد، سنويا، عدد المنح المخصصة لكل سلم بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، وذلك في حدود الاعتمادات المرصودة لها في قانون المالية للسنة.
المادة 3
تكون قيمة المنحة الدراسية المخصصة للطلبة إما منحة كاملة أو نصف منحة، وتحدد قيمتها وفق ما يلي:
منحة دراسية كاملة: تخول للطلبة الذين تبعد إقامة أوليائهم عن المجال الحضري الذي توجد به مؤسسة التعليم العالي التي يتابعون دراستهم بها بمسافة تساوي أو تزيد عن 20 كلم.
نصف منحة: تخول للطلبة الذين لا تبعد إقامة أوليائهم عن المجال الحضري الذي توجد به مؤسسة التعليم العالي - التي يتابعون دراستهم بها بمسافة تقل عن 20 كلم.
في حالة تكرار الطالب الممنوح، تمنح نصف المنحة الدراسية بالنسبة للطالب المستفيد من منحة دراسية كاملة، وتسحب من الطالب المستفيد من نصف المنحة الدراسية. ولا يستفيد من المنحة كل طالب كرر أكثر من سنة دراسية في كل سلم.
غير أنه، يمكن، أن يستفيد الطالب الممنوح من سنة إضافية واحدة في حالة انقطاعه عن الدراسة بسبب المرض أو لأي سبب آخر شريطة إدلائه بما يثبت ذلك.
منحة دراسية كاملة: تخول للطلبة الذين تبعد إقامة أوليائهم عن المجال الحضري الذي توجد به مؤسسة التعليم العالي التي يتابعون دراستهم بها بمسافة تساوي أو تزيد عن 20 كلم.
نصف منحة: تخول للطلبة الذين لا تبعد إقامة أوليائهم عن المجال الحضري الذي توجد به مؤسسة التعليم العالي - التي يتابعون دراستهم بها بمسافة تقل عن 20 كلم.
في حالة تكرار الطالب الممنوح، تمنح نصف المنحة الدراسية بالنسبة للطالب المستفيد من منحة دراسية كاملة، وتسحب من الطالب المستفيد من نصف المنحة الدراسية. ولا يستفيد من المنحة كل طالب كرر أكثر من سنة دراسية في كل سلم.
غير أنه، يمكن، أن يستفيد الطالب الممنوح من سنة إضافية واحدة في حالة انقطاعه عن الدراسة بسبب المرض أو لأي سبب آخر شريطة إدلائه بما يثبت ذلك.
المادة 4
تصرف منح السلمين الأول والثاني لمدة عشرة أشهر عن كل سنة دراسية، وتصرف منح السلم الثالث لمدة سنة كاملة.
تصرف منح كل من السلم الأول والثاني والثالث على ثلاثة أشطر.
تصرف منح كل من السلم الأول والثاني والثالث على ثلاثة أشطر.
المادة 5
علاوة على الشروط المذكورة أعلاه، تخول المنح الدراسية المخصصة للسلم الأول للطلبة الذين تقل أعمارهم عن 26 سنة، وتخول المنح الدراسية المخصصة للسلم الثاني للطلبة الذين تقل أعمارهم عن 30 سنة, وتخول المنح الدراسية المخصصة للسلم الثالث للطلبة الذين تقل أعمارهم عن 36 سنة.
ومع مراعاة مقتضيات المادة 3 أعلاه، تصرف المنحة الدراسية طيلة المدة اللازمة قانونا لتحضير الشهادات والدبلومات الوطنية الواردة في المادة 2 أعلاه، ولا يمكن الاستفادة إلا من منحة دراسية واحدة في كل سلم ولا يحتفظ بها بشكل تلقائي عند الانتقال إلى مستوى تعليمي آخر مخصص له سلم مغاير.
يتعين على المستفيد من المنحة الدراسية، لمواصلة الاستفادة منها بانتظام، تسجيل نفسه في السنة الدراسية التي تلي مباشرة السنة التي استفاد فيها من المنحة.
ومع مراعاة مقتضيات المادة 3 أعلاه، تصرف المنحة الدراسية طيلة المدة اللازمة قانونا لتحضير الشهادات والدبلومات الوطنية الواردة في المادة 2 أعلاه، ولا يمكن الاستفادة إلا من منحة دراسية واحدة في كل سلم ولا يحتفظ بها بشكل تلقائي عند الانتقال إلى مستوى تعليمي آخر مخصص له سلم مغاير.
يتعين على المستفيد من المنحة الدراسية، لمواصلة الاستفادة منها بانتظام، تسجيل نفسه في السنة الدراسية التي تلي مباشرة السنة التي استفاد فيها من المنحة.
المادة 6
يستثنى من الاستفادة من المنحة الدراسية الموظفون والمستخدمون وكل من يمارس نشاطا مهنيا أو تجاريا.
يتعين على الطالب الذي تغيرت أحد الشروط أو المعايير التي على أساسها استفاد من المنحة الدراسية إرجاع مبلغ المنحة الذي حصل عليه بدون وجه حق، وإيداعه في الحساب الخاص بالمنح التابع للمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية.
يتعين على الطالب الذي تغيرت أحد الشروط أو المعايير التي على أساسها استفاد من المنحة الدراسية إرجاع مبلغ المنحة الذي حصل عليه بدون وجه حق، وإيداعه في الحساب الخاص بالمنح التابع للمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية.
المادة 7
تحدث لجان إقليمية للمنح الدراسية يعهد إليها بدراسة طلبات المنح المخصصة للسلم الأول، وتتألف من:
عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله، رئيسا؛
ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛
ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي؛
ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية؛
ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني؛
ممثل عن مجلس العمالة أو الإقليم.
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة أي شخص آخر للمشاركة في أشغال هذه اللجنة على سبيل الاستشارة.
عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله، رئيسا؛
ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛
ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي؛
ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية؛
ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني؛
ممثل عن مجلس العمالة أو الإقليم.
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة أي شخص آخر للمشاركة في أشغال هذه اللجنة على سبيل الاستشارة.
المادة 8
تنعقد اللجان الإقليمية المشار إليها في المادة 7 أعلاه كل سنة على مرحلتين، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، وذلك على النحو التالي: مرحلة أولى: تخصص لدراسة ملفات طلبات المنح وترتيبها حسب معايير الاستحقاق الاجتماعي، وتتم هذه العملية خلال شهر ماي من كل سنة.
مرحلة ثانية: تتم مباشرة بعد الإعلان عن النتائج النهائية للبكالوريا، وتخصص لتخويل صفة ممنوح للناجحين المستحقين حسب الحصة المخصصة لكل عمالة أو إقليم، وفق لائحة رئيسية وأخرى للانتظار، بناء على معايير الاستحقاق الاجتماعي؛
تتولى اللجان الإقليمية موافاة المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية كتابة بتقاريرها مرفقة باللائحتين المذكورتين فور انتهاء أشغالها، وخلال الأسبوع الأخير من شهر يوليوز من كل سنة على أبعد تتولى اللجان الإقليمية موافاة المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية كتابة بتقاريرها مرفقة باللائحتين المذكورتين فور انتهاء أشغالها، وخلال الأسبوع الأخير من شهر يوليوز من كل سنة على أبعد تقدير.
مرحلة ثانية: تتم مباشرة بعد الإعلان عن النتائج النهائية للبكالوريا، وتخصص لتخويل صفة ممنوح للناجحين المستحقين حسب الحصة المخصصة لكل عمالة أو إقليم، وفق لائحة رئيسية وأخرى للانتظار، بناء على معايير الاستحقاق الاجتماعي؛
تتولى اللجان الإقليمية موافاة المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية كتابة بتقاريرها مرفقة باللائحتين المذكورتين فور انتهاء أشغالها، وخلال الأسبوع الأخير من شهر يوليوز من كل سنة على أبعد تتولى اللجان الإقليمية موافاة المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية كتابة بتقاريرها مرفقة باللائحتين المذكورتين فور انتهاء أشغالها، وخلال الأسبوع الأخير من شهر يوليوز من كل سنة على أبعد تقدير.
المادة 14
تحدد وتصرف المبالغ السنوية لمنح السلم الأول والسلم الثاني والسلم الثالث ومنح الدراسة بالخارج طبقا للجدولين الملحقين بهذا المرسوم.
المادة 17
يعمل بهذا المرسوم ابتداء فاتح مارس 2019.
وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ مقتضيات المرسوم رقم 2.12.618 الصادر في 15 من محرم 1434.
( 30 نوفمبر 2012 ) بتحديد شروط صرف المنح الدراسية للطلبة وشروط وضع الاعتمادات المالية المخصصة لهذه المنح رهن إشارة المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية.
غير أن الطلبة المستفيدين من المنحة الدراسية بمقتضى المرسوم السالف الذكر رقم 2.12.618 يظلون خاضعين لمقتضياته.
وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ مقتضيات المرسوم رقم 2.12.618 الصادر في 15 من محرم 1434.
( 30 نوفمبر 2012 ) بتحديد شروط صرف المنح الدراسية للطلبة وشروط وضع الاعتمادات المالية المخصصة لهذه المنح رهن إشارة المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية.
غير أن الطلبة المستفيدين من المنحة الدراسية بمقتضى المرسوم السالف الذكر رقم 2.12.618 يظلون خاضعين لمقتضياته.
ملحق
الجدول رقم 1 :
قيمة المنحة بالنسبة للطلبة الذين يتابعون دراستهم بالمغرب
و حرر بالرباط في 9 رمضان 1440 (15 ماي 2019).
الإمضاء : سعد الدين العثماني
وقعه بالعطف:
وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي و البحث العلمي
الإمضاء : سعيد أمزازي.
وزير الاقتصاد و المالية،
الإمضاء : محمد بنشعبون.
الإمضاء : سعد الدين العثماني
وقعه بالعطف:
وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي و البحث العلمي
الإمضاء : سعيد أمزازي.
وزير الاقتصاد و المالية،
الإمضاء : محمد بنشعبون.
اريد استفسار حول المنحة عندي اختي كانت في العام الاول تأخد المنحة لكن هذا العام كان خطأ في الادارة او الوزارة المسؤول فلم تأخدها ارجوا منكم المساعدة
ردحذفكل شهر تودع المنحة ناقصة اريد ان اعرف من مسوول و حسبي الله و نعم الوكيل على سرقتهم ياكلونها بسحة انشاء نيران تغلي في بصونهم ولن اسامحهم دنيا و اخرة
ردحذفإرسال تعليق
ضع تعليقك هنا